من يستهزئ بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر، سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجاباً شرعياً أم في غيره؛ لِمَا رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً، ولا أكذب ألسناً، ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجل: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فقال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:{أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ، لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ} [التوبة:65، 66]، فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها ، ولا جعلها ملفا للحوائج ، ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية أو من ذكر الله عز وجل ، والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة .
انتهى مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 6 / 347
أما إذا كانت الجرائد بغير اللغة العربية وليس فيها ذكر الله فلا بأس باستخدامها حينئذ .
والله اعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
فإذا تيقن المرء أو غلب على ظنه أن اسم الله تعالى أو آيات من القرآن الكريم أو الحديث النبوي مكتوبة على أوراق الجرائد والصحف -وهو أمر لا تخلو منه الجرائد غالباً- فلا يجوز له أن يأكل عليها، لما في ذلك من الإهانة الواضحة لها، بل فعل ذلك عمداً واستهانة عمل كفري، إذ الاستهزاء بآيات الله أحد الأفعال الكفرية المخرجة من الملة، والواجب في هذه الحالة إحراقها أو الاحتفاظ بها، أو وضعها في الأماكن المخصصة لجمعها، كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية، ومن فعل ذلك جاهلاً بالحكم أو جاهلاً أن فيها كلام الله، فلا شيء عليه، لقوله تعالى: لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].
وفي صحيح مسلم أن الله تعالى قال: "قد فعلت"
وينبغي على المسئولين عن هذه الصحف أن ينبهوا الناس بكتابة ما يفيد حرمتها بخط واضح يقرؤه الجميع خروجاً من العهدة، وتعاوناً على البر والتقوى.
الشروط الشرعية للكلام مع المرأة الأجنبية مذكورة في قوله تعالى : ( .. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ .. ) سورة الأحزاب آية 53
وكذلك في قوله تعالى : ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا(32) سورة الأحزاب
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية : أي لا تُلِنَّ القول . أمرهن الله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا ، ( أي يكون كلامها جادا مختصرا ليس فيه ميوعة )ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين ، كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه ، مثل كلام المريبات والمومسات ، فنهاهن عن مثل هذا .
فيطمع الذي في قلبه مرض أي يتطلّع للفجور وهو الفسق والغزل .
والقول المعروف: هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس. والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب وكذا المحرمات عليها بالمصاهرة إلى الغلظة في القول , من غير رفع صوت ، فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام . انتهى .
فالكلام مع المرأة الأجنبية إنما يكون لحاجة كاستفتاء وبيع وشراء أو سؤال عن صاحب البيت ونحو ذلك وأن يكون مختصرا دون ريبة لا في موضوعه ولا في أسلوبه .
- أحدهما: أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى بحيث يكون عالماً بحكم الله، ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه فمثل هذا كافر كفراً مخرجاً عن الملة، لأن فاعله لم يرض بالله رباً ولا بمحمد رسولاً ولا بالإسلام ديناً، وعليه ينطبق قوله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون}، وقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، وقوله تعالى: {ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم * فكيف إذ توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم * ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم}، ولا ينفعه صلاة، ولا زكاة، ولا صوم، ولا حج؛ لأن الكافر ببعض كافر به كله، قال الله تعالى: {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون}، وقال سبحانه: {إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً * أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً}.
- الثاني: أن يستبدل بحكم الله تعالى حكماً مخالفاً له في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانوناً يجب التحاكم إليه فله ثلاث حالات:
* الأولى: أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله تعالى معتقداً أن ما خالفه أولى منه وأنفع للعباد، أو أنه مساو له، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فهذا كافر كفراً مخرجاً عن الملة لما سبق في القسم الأول.
* الثانية: أن يفعل ذلك عالماً بحكم الله معتقداً أنه أولى وأنفع لكن خالفه بقصد الإضرار بالمحكوم عليه أو نفع المحكوم له، فهذا ظالم وليس بكافر وعليه يتنزل قول الله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون}.
* الثالثة: أن يكون كذلك لكن خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود إليه فهذا فاسق وليس بكافر، وعليه يتنزل قول الله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون}.
وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان، فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق، لأن المسألة خطيرة، نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتبين المحجة، فيهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حي عن بينة، ولا يحقرن نفسه عن بيانه، ولا يهابن أحداً فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والله ولي التوفيق.
لا شك أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وهذا يعتقده المسلمون وأتباع الرسل قديمًا وحديثًا، فهو محل إجماع لرسالات الله سبحانه وتعالى وعباده المؤمنين أن الله جل وعلا في السماء، وقد تضافرت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة بما يزيد على ألف دليل على علو الله سبحانه وتعالى، وأنه في السماء وأنه استوى على عرشه سبحانه وتعالى كما أخبر الله جل وعلا بذلك، ومن ذلك ما ذكره السائل من قوله تعالى: { أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا} [سورة الملك: الآيتين 16، 17] وحديث الجارية الذي في "الصحيح" أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لها: " أين الله؟" قالت: في السماء، قال: " أعتقها فإنها مؤمنة" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه]، ومعنى كونه في السماء إذا أريد بالسماء العلو فـ(في) للظرفية وهو أن الله جل وعلا في العلو بائن من خلقه سبحانه وتعالى عالٍ على مخلوقاته بائن من خلقه. وأما إذا أريد بالسماء السماء المبنية وهي السبع الطباق فمعنى (في) هنا: بمعنى على يعني: على السماء كما في قوله تعالى: {سِيرُواْ فِي الأَرْضِ} [سورة الأنعام: آية 11] يعني: على الأرض، وكما في قوله: {وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [سورة طه: آية 71] يعني: على جذوع النخل.
وعلى كل حال فالآيات المتضافرة والأحاديث المتواترة وإجماع المسلمين وأتباع الرسل على أن الله جل وعلا في السماء أما من نفى ذلك من الجهمية وأفراخهم وتلاميذهم فإن هذا المذهب باطل وإلحاد في أسماء الله، والله جل وعلا يقول: {وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} [سورة الأعراف: آية 180] فالإلحاد في أسماء الله وصفاته جريمة عظيمة، وهذا الذي ينفي كون الله في السماء يكذب القرآن ويكذب السنة ويكذب إجماع المسلمين، فإن كان عالمًا بذلك فإنه يكفر بذلك، أما إذا كان جاهلاً فإنه يبين له فإن أصر بعد البيان فإنه يكون كافرًا، والعياذ بالله.
صفة الصلاة على الميت الصلاة على الميت صفتها أن يكبر الإمام ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة، ويستحب أن يقرأ معها سورة قصيرة مثل الإخلاص، أو العصر، أو بعض الآيات، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك.
ويكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يصلي عليه في التشهد الأخير.
ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بالدعاء المعروف، ويذكر لفظ الدعاء للرجل ويؤنث للمرأة، ويجمع الضمير للجنازات المجتمعة.
ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلاً ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة.
أما الاستفتاح فلا بأس بفعله ولا بأس بتركه، وتركه أفضل أخذاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم: “أسرعوا بالجنازة” الحديث.
الوهابية: لفظة يطلقها خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على دعوته إلى تجريد التوحيد من الشركيات ونبذ جميع الطرق إلا طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
ومرادهم من ذلك: تنفير الناس من دعوته وصدهم عما دعا إليه، ولكن لم يضرها ذلك، بل زادها انتشاراً في الآفاق وشوقاً إليها ممن وفقهم الله إلى زيادة البحث عن ماهية الدعوة وما ترمي إليه وما تستند عليه من أدلة الكتاب والسنة الصحيحة فاشتد تمسكهم بها وعضوا عليها وأخذوا يدعون الناس إليها ولله الحمد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
- عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) رواه البخاري .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لولا أن أشق على أمتي- أو على الناس- لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) رواه البخاري وفي رواية ( عند كل وضوء) رواه البخاري .
- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك) رواه مسلم .
- عن حذيفة رضى الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم (إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك) رواه البخاري . ( يشوص : يدلك أسنانه وينقيها) .
- قالصلى الله عليه وسلم : ( عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص الأظفار ، وغسل البراجم ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وانتقاص الماء) رواه مسلم .
أوقات تأكد السواك:
السواك مستحب في كل وقت ، ويتأكد استحبابه في المواضع التالية :
- عند الوضوء . لحديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) رواه البخاري .
- عند القيام للصلاة . لحديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) رواه البخاري .
- عند القيام من النوم . لحديث حذيفة رضى الله عنه قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك) رواه البخاري .
- عند دخول المنزل . لحديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك) رواه مسلم
- عند تغير الفم واصفرار الأسنان . لحديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) رواه البخاري .
- عند قراءة القرآن الكريم : وذلك لما روى عن علي رضى الله عنه أنه أمر بالسواك وقال : قال صلى الله عليه وسلم : ( إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع إلى قراءته فيدنو منه – أو كلمة نحوها – حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شىء من القرآن إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم للقرآن ) رواه البيهقي . وقال البزار رجاله ثقات .
السؤال : هل معنى قوله تعالى: ( إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) يخص القراءة في صلاة الفجر ، أم قراءة القرآن بعد صلاة الفجر ؟
الجواب:
الحمد لله
المقصود بـ " قرآن الفجر " في قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) الإسراء/78 ، هو القراءة في صلاة الفجر ، كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من السلف .
وتسمية الصلاة بأنها " قرآن " لأن القرآن ركن من أركانها ، وهو قراءة الفاتحة فيها ، كما تسمى الصلاة ركوعاً وسجوداً ، لأن الركوع والسجود ركن فيها .
" وأما قوله : (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) فإن معناه : وأقم قرآن الفجر : أي ما تقرأ به صلاة الفجر من القرآن ، والقرآن معطوف على الصلاة في قوله : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) ، وكان بعض نحويي البصرة يقول : نصب قوله : (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) على الإغراء ، كأنه قال : وعليك قرآن الفجر ، (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) يقول : إن ما تقرأ به في صلاة الفجر من القرآن كان مشهودا ، يشهده فيما ذكر ملائكة الليل وملائكة النهار ، وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ، وجاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" انتهى من " جامع البيان " (17/520) .
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله :
"وقوله تعالى : (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) يعني : صلاة الفجر" انتهى من "تفسير القرآن العظيم" (5/102) .
وقال القرطبي رحمه الله :
"وعبر عنها بالقرآن خاصة دون غيرها من الصلوات ؛ لأن القرآن هو أعظمها ، إذ قراءتها طويلة مجهور بها حسبما هو مشهور مسطور" انتهى من "الجامع لأحكام القرآن" (10/304) .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ذي الحجة في مكة المكرمة في يوم النحر :
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا ، وستلقون ربكم ، فيسألكم عن أعمالكم ، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا ، يضرب بعضكم رقاب بعض ، ألا ليبلغ الشاهد الغائب ، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه
الجواب: صلاة الإنسان قبل الوقت لا تجزئه عن الفريضة لأن الله تعالى يقول: ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) (النساء: من الآية103) وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات في قوله: ((وقت الظهر إذا زالت الشمس)) 205 الخ الحديث . وعلى هذا فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن صلاته لا تجزئه عن الفريضة لكنها تقع نفلاً بمعنى أنه يثاب عليها ثواب نفل، وعليه أن يعيد الصلاة بعد دخول الوقت . والله أعلم .
ما هي شروط الهجرة في الإسلام، وما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم:(عبادة في الهرج كهجرة إلي)؟
الهجرة هي: الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي واجبة، قال تعالى: إن الذين توفاهم الملآئكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا[النساء : 97]قالابن كثيرعلى هذه الآية: هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة، وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع ا. هـ.
أما قوله صلى الله عليه وسلم: (العبادة في الهرج كهجرة إلي)فهو يدل على فضل العبادة لله وحده في أوقات الفتن والقتال، وأنها في الفضل كهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان المسلمون يهاجرون إليه فيالمدينةمن بلاد الكفر مكةقبل الفتح، وليس في ذلك دلالة على إسقاط الهجرة عمن تمكن منها إذا كان في بلد الكفر، ولا يستطيع إقامة دينه بين أولئك الكفرة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.